فهرس الكتاب

الصفحة 1690 من 1997

فِي الرَّقِيق من الْولَايَة وَالشَّهَادَة فَأَقَمْنَا السّعَايَة مقَام ضَمَان الشَّرِيك الْمُوسر، وَلِأَن الرّقّ ضعف وَالْعِتْق قُوَّة، والضعف وَالْقُوَّة لَا يَجْتَمِعَانِ.

مَالك: يسري بأَدَاء الْقيمَة من الْمُوسر.

أَحْمد:

التكملة:

الْمقَام الأول فِي تجزي الرّقّ وَالْحريَّة، أما تجزي الْملك فالدليل عَلَيْهِ ظَاهر فَإِنَّهُ يقبل النَّقْل وَيكون مُشْتَركا بَين جمَاعَة، وَأما الرّقّ وَالْحريَّة فَلَا نشاحهم فِيهِ، فَإِن الْأَحْكَام الْمرتبَة على الْعتْق لَا تثبت عندنَا مَا لم تكمل كالولاية وَالنِّكَاح فَإِنَّهَا مناصب تستدعي كَمَال الْحُرِّيَّة، بَقِي أَنه يملك بِبَعْضِه الْحر، وَعِنْدنَا لَا يملك لكَونه حرا لَكِن لكَونه آدَمِيًّا، وَإِنَّمَا امْتنع أَن يملك إِذا كَانَ رَقِيقا مُحَافظَة على حق السَّيِّد وَلَو أذن لَهُ لملك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت