فهرس الكتاب
الصفحة 1695 من 1997
الْوَصِيَّة، فَإِنَّهُ أسقط الرّقّ عَن ثلث هَذِه الْجُمْلَة واستبقى الْملك فِي الثُّلثَيْنِ على الْإِبْهَام فَوَجَبَ إِقْرَار مَا تعلق بِهِ الْإِسْقَاط ضَرُورَة ليحصل مَقْصُود الْعتْق وَلَا طَرِيق إِلَى الْإِقْرَار بِالتَّرَاضِي، فَإِنَّهُ لَا يتَعَلَّق بشخص يُرَاجع ويسترضى فَبَقيت الْقرعَة طَرِيقا وَصَارَ كَمَا لَو أوصى بِثلث المَال للْفُقَرَاء وَالْمَال مَا لَا ينْتَفع بِهِ إِلَّا بالاستهلاك كالمطعومات فَإِنَّهُ يوزع بِالْقُرْعَةِ.
حجم الخط: