فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 1997

مَسْأَلَة:

إِذْ قَالَ لعَبْدِهِ إِن كلمت فلَانا فَأَنت حر ثمَّ بَاعه وَعَاد اشْتَرَاهُ، وكلم فلَانا لم يعْتق فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَيعتق فِي الآخر، وَهُوَ مَذْهَبهم.

لنا أَنه عقد سبق هَذَا الْملك فَلم يعْتق بِهِ كَمَا لَو قَالَ ذَلِك لعبد لَا يملكهُ ثمَّ اشْتَرَاهُ.

مَسْأَلَة:

الإيتاء وَاجِب على السَّيِّد خلافًا لَهُم، لنا قَوْله تَعَالَى: {فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا وَآتُوهُمْ من مَال اللَّهِ أَتَاكُم} وَلِأَن الْعتْق إِزَالَة ملك بني على التغليب فَجَاز أَن يجب بِهِ على (المزيل لِلْمَالِ مَال بِحَال) كَالطَّلَاقِ.

فَإِن قَالُوا: هُوَ عقد عاوضة فَلَا يجب فِيهِ الإيتاء كَالْبيع، فَالْجَوَاب: أَن مَوْضُوع البيع على المعاينة والمرابحة لَا يُجَاب الإيتاء فِيهِ يُخرجهُ عَن وَضعه وَالْكِتَابَة مَوْضُوعَة على المساهلة والرفق فَجَاز فِيهَا الإيتاء، وَالدَّلِيل على الْفرق بَين الْكِتَابَة وَالْبيع اسْتِحْبَاب الإيتاء فِي الْكِتَابَة إِجْمَاعًا.

قَالُوا: عتق على مَال فَلَا يجب فِيهِ حط شَيْء من المَال كَمَا لَو قَالَ لَهُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت