فهرس الكتاب

الصفحة 1731 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

كَافِر فَلَا تكون لَهُ شَهَادَة كالمرتد، لِأَن الشَّهَادَة قَول يُوصف بِالصّدقِ وَلَا يُنَاسب حَال الْكَافِر، لِأَن الدّين هُوَ الْبَاعِث على الصدْق، وَدين الْكَافِر مَعْدُوم، وَلَا أَمَانَة لَهُ، وَالشَّهَادَة منصب يُنَافِيهِ الْكفْر، وَالْولَايَة وَالشَّهَادَة مُخْتَلِفَانِ، هَذِه إِخْبَار وَهَذِه إنْشَاء، وكما لَا تقبل رِوَايَته لَا تقبل شَهَادَته.

لَهُم:

الشَّهَادَة ولَايَة، وَالْكَافِر من أهل الْولَايَة، وَلِهَذَا يُزَوّج ابْنَته، وَبَيَان أَنَّهُمَا شَيْء وَاحِد أَنَّهُمَا نُفُوذ القَوْل على الْغَيْر، لَا سِيمَا وَالْحَاجة ماسة إِلَى قبُول شَهَادَتهم بَعضهم من بعض.

مَالك: ق.

أَحْمد: تقبل على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة إِذا لم يكن غَيرهم وَلَا يقبل بَعضهم لبَعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت