فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 1997

وَامْرَأَتَيْنِ أدنى مَرَاتِب الشَّهَادَة فَلَا يجوز غَيره، فَإِذا شرعتم الشَّاهِد وَالْيَمِين نسختم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"الْيَمين على من أنكر"، كَيفَ يَجْعَل على من يَدعِي؟

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا: ...

لَهُم: ...

مَالك: وَافق وَيحلف مَعَ امْرَأتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت