فهرس الكتاب
الصفحة 1755 من 1997
اشْتَرَاهَا الزَّانِي، ذَلِك لِأَن عتق الْأُم تبع عتق الْوَلَد، كَمَا قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَام:) "أعْتقهَا وَلَدهَا"فِي الْقبْطِيَّة حِين ولدت إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذا لم يكن الْوَلَد حرا لم تكن هِيَ حرَّة.
لَهُم:
أَتَت بِولد مِنْهُ (ينْسب) فَصَارَت أم ولد كَمَا لَو كَانَ فِي ملكه، ذَلِك لِأَن البعضية ثبتَتْ بَين السيدة وَالْجَارِيَة بِوَاسِطَة الْوَلَد كَمَا بَين الْأَخَوَيْنِ بِالْأَبِ فالأخ ابْن أَبِيه وَالْجَارِيَة أم وَلَده فتحققت النِّسْبَة والبعضية فتقتضي الْعتْق.
حجم الخط: