فهرس الكتاب
الصفحة 229 من 1997
وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: إِن شَاءَ قَرَأَ وَإِن شَاءَ سبح، وَقَالَت عَائِشَة: فرضت الصَّلَاة فِي الأَصْل رَكْعَتَيْنِ زيدت فِي الْحَضَر، وقررت فِي السّفر.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْقيَاس قِيَاس شبه، وَهُوَ أَن يلْحق الآخرتين بالأولتين، وإلحاق بعض
حجم الخط: