فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1997

(الْمَسْأَلَة:)

... إِذا لم يجد إِلَّا حَرِيرًا أَو نجسا.

الْمَذْهَب: يُصَلِّي فِي الْحَرِير.

عِنْدهم: يُصَلِّي فِي النَّجس.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {خُذُوا زينتكم عِنْد كل مَسْجِد} ، وَالنَّجس لَيْسَ من الزِّينَة وَالْحَرِير زِينَة.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام:"هَذَانِ حرامان على ذُكُور أمتِي"، وَأَشَارَ إِلَى الذَّهَب وَالْحَرِير.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

لِأَن تَحْرِيم الْحَرِير لَا اخْتِصَاص لَهُ بِالصَّلَاةِ والنجاسة مُنَافِيَة للصَّلَاة ومختصة بهَا فَكَانَ اجتنابه أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت