فهرس الكتاب
الصفحة 401 من 1997
يَأْخُذ الصَّدقَات وَالْمَال غير مَشْغُول بِالدّينِ فَإِنَّهُ يتَصَرَّف وينكح وَالْحريَّة سَبَب ظَاهر للاكتساب بل لَهُ جِهَة مَعْلُومَة وَهِي بَيت المَال، وَإِن قُلْنَا: وجوب الزَّكَاة فِي الذِّمَّة أوجبناها حَتَّى تستغرق.
حجم الخط: