فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1997

كَالصَّلَاةِ فِي دَار مَغْصُوبَة، ونقول: نذر صدر من أَهله فِي مَحَله فصح.

مَالك:

أَحْمد: ق.

التكملة:

الْجَواب عَن نُكْتَة الْمَسْأَلَة أَن نقُول: افهموا من الصَّوْم مَا تفهمون من صَلَاة الْحَائِض فَمَا يُخَالف بِهِ الْحَائِض لَو صلت هُوَ الَّذِي يُخَالف بِهِ صِيَام يَوْم الْعِيد وَالْحق أَن يحمل لفظ الشَّرْع على مَوْضُوعه.

وَمَعْنَاهُ أَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء، فَإِذا أطلقت شرعا أُرِيد بِهِ الصُّورَة الْمَعْلُومَة، فَإِذا قَالَ: لَا تصل لم يرد لَا تدع بل مَعْنَاهُ لَا تقدم على الصُّورَة الَّتِي صورتهَا لَك وسميتها صَلَاة، وَكَذَا فِي الصَّوْم.

أما كَونه صَحِيحا فَلَيْسَ جُزْءا من الْمُسَمّى حَتَّى يفوت الِاسْم بفواته، بل هُوَ تبع وجود الْمُسَمّى مَعَ زِيَادَة شَيْء آخر، وَهُوَ كَونه مُوَافقا لِلْأَمْرِ السَّابِق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت