فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 1997

من الصَّحَابِيّ، وَلَيْسَ نصا صَرِيحًا لِأَنَّهُ يَقُول الْوَاحِد منا قَالَ النَّبِي اعْتِمَادًا على أَنه بلغه متواترا.

وَالثَّالِث: أَن نقُول (أَمر رَسُول الله بِكَذَا) ، أَو نهى عَن كَذَا، وَقد يظنّ مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا.

وَالرَّابِع: أَن يَقُول (أمرنَا أَو نهينَا) .

وَالْخَامِس: (أَن يَقُول) كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا.

وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سَمعهَا فَرب حَامِل فقه (إِلَى غير فَقِيه وَرب حَامِل فقه) إِلَى من هُوَ أفقه مِنْهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت