فهرس الكتاب
الصفحة 610 من 1997
على وزان ملك الْمُثمن.
بَيَانه: أَن الَّذِي فِي الذِّمَّة مَال مُقَدّر شرعا مَمْلُوك للْبَائِع فالملك فِيهِ غير ذَاته فذات الدّين الْمُقدر مَحل العقد وَالْملك فِيهِ حكم العقد وإنكارهم مَالِيَّة الدَّرَاهِم تصادم الْعرف وَالشَّرْع، قَالَ الله تَعَالَى: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} ، و {أَن تَبْتَغُوا بأموالكم} وَالْمَنْفَعَة فِيهَا مَوْجُودَة كَسَائِر الْأَعْيَان.
حجم الخط: