فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1997

مُعَامَلَته مَا لم يعلم الْآذِن.

الرَّابِعَة عشرَة: زعم العَبْد الْمَأْذُون أَن سَيّده قد حجر عَلَيْهِ وَقَالَ السَّيِّد: لم أحجر عَلَيْهِ لَا تجوز مُعَامَلَته؛ لِأَن بِزَعْمِهِ لَا يَصح تصرفه.

الْخَامِسَة عشرَة: لَو أذن السَّيِّد للمأذون أَن يَأْذَن للْعَبد الَّذِي فِي يَده التِّجَارَة فَأذن صَحَّ، وَلَو حجر السَّيِّد على عَبده صَحَّ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح مَا لم يردهُ إِلَى يَده.

السَّادِسَة عشرَة: لَو أقرّ الْمَأْذُون لِأَبِيهِ أَو لِابْنِهِ بِمَال صَحَّ كَمَا لَو أقرّ لأَجْنَبِيّ.

السَّابِعَة عشرَة: لَو كَانَ فِي يَده عين مَال فأقرأنه مَغْصُوب أَو وَدِيعَة لم يَصح إِقْرَاره.

الثَّامِنَة عشرَة: لَو علم رجل أَنه مَأْذُون فعامله ثمَّ امْتنع عَن التَّسْلِيم كَانَ لَهُ ذَلِك مَا لم يشْهد أَنه مَأْذُون لِأَنَّهُ رُبمَا يُنكر السَّيِّد الْإِذْن فَيذْهب مَال البَائِع، وَهَذَا كَمَا أَن رجلا لَو ادّعى أَن فلَانا وكلني يقبض حَقه مِنْك وَصدقه على ذَلِك فَلهُ أَن لَا يسلم إِلَيْهِ الْحق مَا لم يشْهد على أَنه وَكله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت