فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1997

لَا يملك الرَّاهِن إِسْقَاطه، بَيَان الدَّعْوَى: أَن حق الْمُرْتَهن مَالِي، وَالْإِعْتَاق إِسْقَاط المَال وَالْحق يتَعَلَّق بِالْعينِ وَالْإِعْتَاق تصرف فِي الْعين فَصَارَ كعتق الْمَرِيض.

لَهُم:

مُكَلّف أضَاف الْعتْق إِلَى ملكه فنفذ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجر وَالْمَبِيع قبل الْقَبْض وَصَارَ كالحسيات، وتأثيره أَن مَحل الْعتْق الْملك، فَإِذا سَقَطت بِهِ الْيَد كَانَ ذَلِك بيعا وَصَارَ كالمرهون إِذا قتل عبدا.

مَالك: ق.

أَحْمد: ف.

التكملة:

يلْزمهُم عتق العَبْد الْمَأْذُون إِذا أحاطت بِهِ الدُّيُون فَإِنَّهُ لَا ينفذ، وَلَا يلْزمنَا عتق العَبْد الْمُسْتَأْجر، فَإِن الْإِجَارَة تتَعَلَّق بالمنافع، وَتبقى بعد الْعتْق إِلَى تَمام الْمدَّة، وَلَا يلْزم الْمَبِيع قبل الْقَبْض، إِذْ الدّين غير مُتَعَلق بِالْعينِ حَتَّى لَو أفلس المُشْتَرِي لم يقدم البَائِع بِالثّمن، نعم لَهُ فسخ البيع وَلِهَذَا يَصح رهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت