فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1997

قَول الْعَامِل مَعَ يَمِينه، فَإِذا حلف كَانَ الرِّبْح أَلفَيْنِ ونصيبه مِنْهَا خَمْسمِائَة لِأَن لَهُ الرّبع فَبَقيَ أَلفَانِ وَخَمْسمِائة فَأخذ رب المَال أَلفَيْنِ رَأس المَال؛ لِأَن الآخر يصدقهُ فَيبقى خَمْسمِائَة ربحا فيقتسمانها على الثُّلُث لرب المَال الثُّلُثَانِ وللعامل الثُّلُث، لِأَن نصيب رب المَال من الرِّبْح (نصفه وَنصِيب) الْعَامِل الرّبع فيقسمان بَاقِي الرِّبْح على ثَلَاثَة، وَمَا أَخذ الجاحد فِيمَا زَاد على نصِيبه كالتالف مِنْهَا؛ لِأَن التَّالِف فِي الْمُضَاربَة يحْسب من الرِّبْح، والقراض يشبه الْوكَالَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت