فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1997

التكملة:

مطلع النّظر الْبَحْث عَن حكم الضَّمَان وَمحله، وَإِلَّا فسائر متعلقاته من الضَّمَان والمضمون لَهُ، وَصِيغَة الضَّمَان لَا تخْتَلف، وَالدَّلِيل على بَقَاء الدّين صِحَة الْأَدَاء وَالْإِبْرَاء وَبَقَاء الدّين عِنْد وجوب الضَّمَان.

قَالُوا: مَحل الْوُجُوب الذِّمَّة، وَقد تلفت.

دَلِيل ذَلِك: سُقُوط الدّين عَن الْحَرْبِيّ إِذا استغرق لضعف الذِّمَّة، فالميت أولى، وَكَذَلِكَ حُلُول الْأَجَل لَا يُفِيد الْإِفْرَاد بالإسقاط.

الْجَواب: أَن الْعَهْد وَتحمل الْأَمَانَة لَا يبطل بِالْمَوْتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت