فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 1997

لَهُم:

ضَمَان وَيصِح تَعْلِيقه على الْخطر فصح فِي الْمَجْهُول كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق ونقول: عقد ثَبت من غير ذكر بدل فَجَاز أَن يثبت مَعَ الْجَهَالَة كَالنِّكَاحِ.

مَالك: ف.

أَحْمد: (ف) .

التكملة:

قَالُوا: لم يكن مَعْلُوما فِي الْحَال فَهُوَ مَعْلُوم فِيمَا بعد فَصَارَ كضمان الْعَهْد والدرك وَمَا يلقِي فِي الْبَحْر.

الْجَواب: هَذَا بَاطِل بِالْبيعِ، وَالْإِجَارَة فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون مَعْلُوما فِي ثَانِي الْحَال، والجهالة فِي الْحَال نمْنَع مِنْهَا وَضَمان الدَّرك لَا يَصح فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَإِن سلمنَا فَالضَّمَان هُنَاكَ يتَنَاوَل جَمِيع الثّمن وَهُوَ مَعْلُوم، وَإِنَّمَا تحصل الْجَهَالَة فِي الثَّانِي عِنْد ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَهَذَا لَا يمْنَع كَون الْمَعْلُوم مَضْمُونا، كَمَا لَو بَاعَ ثَلَاثَة أعبد بِثمن وَاحِد ثمَّ اسْتحق أحدهم صَحَّ البيع فِي الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت