فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1997

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

شركَة أَخْطَأت محلهَا فلغت كَبيع الْحر.

بَيَانه: أَن محلهَا المَال لَا الْعَمَل، دَلِيله أَن الْعَمَل مَعْدُوم ومجهول، وَالْمحل لَا بُد أَن يكون مَعْلُوما وموجودا، وَالَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ عقد الشّركَة المَال فَيُقَال: عقد على هَذَا المَال، وَلذَلِك يُوجب إِحْضَار المَال.

لَهُم:

عقد الشّركَة مَا أوجبه الِاشْتِرَاك كعقد التَّمْلِيك، وَلَيْسَ ذَلِك اشتراكا فِي المَال، بِدَلِيل إِمْكَان الشّركَة فَلَا بُد أَن يكون حكمه اشتراكا يتعقبه، وَهُوَ الِاشْتِرَاك فِي الْعَمَل، فَكَانَ الِاشْتِرَاك فِي الْعَمَل حكمه، وَكَذَلِكَ يُرَاد للنمو والنمو يكون بِالْعَمَلِ.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت