فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1997

لَهُم:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام:"جَار الدَّار أَحَق بِالدَّار"، وروى جَابر:"جَار الدَّار أَحَق بشفعة الدَّار. ينْتَظر بهَا إِن كَانَ غَائِبا إِن كَانَ طريقهما وَاحِدًا"، وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"الْجَار أَحَق بصقبه"، وَالْكَلَام لحقيقته، وَلَا يحمل على الْمجَاز إِلَّا بِدَلِيل.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْقيَاس يمْنَع الْأَخْذ بِالشُّفْعَة؛ لِأَنَّهُ يملك مَال الْغَيْر بِغَيْر إِذْنه، لِأَن الشَّرْع ورد فِي الخليط فبقينا فِي الْجَار على مُقْتَضى الأَصْل، وَالضَّرَر لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت