الصفحة 360 من 1625

2-ذكرتم أَنَّ الحركة قد تكون في الصلاة واجبة ، فهل التحرك لاتخاذ السترة كذلك ؟ ليس كذلك ، وأما إِنَّ وقع لاصلاح الصلاة لا حرج كأن يكون واقفا امام النَّاس فتحرك خطوة باي اتجاه ليجمع فكره وليزيل تشويش النَّاس عنه.

3-رجل جامع زوجته أكثر من مرة وهي حائض ولم يحصي ذلك ، فماذا عليه ؟ عن كل مرة كفارة والكفارة التصدق بدينار من ذهب إِن أتاها في أوجه حيضها ، ونصف دينار إِنَّ أتاها في أواخر حيضها [ يكرر ذلك ] حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى هذه الكفارة .

4-ما الدليل على ان الركعة الخامسة يعتد بها المسبوق ؟ الفهم والاستنباط ففيها خلاف ولم يرد فيه نص مرفوع او موقوف؛ لذا قلنا أنه الذي رجحه فلان ولازم هذا القول أنه قد يرجح غيره خلافه.

5-ألا يمكن ان رجلا صَلَّى رباعية شك فغلب على طنه أنه صَلَّى أربعا ؟ وسؤال آخر: قلتم أَنَّ من فاته ركعة في صلاة ثم زاد الإمام ركعة في آخر الصلاة فإن هذه الركعة تُحسب للمسبوق بدل الركعة التي فاتته، والسؤال: ألا يمكن ان تكون هذه الركعة الزائدة مقصودة من الامام لأنه علم من نفسه أنه نسي قراءة الفاتحة في احدى الركعات وعليه فإن هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تحسب للمأومنين ايضا وعليه فإن المسبوق بركعة يبقى في حقه ركعة؛ لأن الركعة التي زادها الامام كانت عوضًا عن ركعة لم تُحسب ؟ يحتمل ولكن: أيهما أقوى: الظاهر ام استصحاب العدم ؟ الظاهر يخالف استصحاب العدم ، والثاني من أضعف انواع الأدلة وقد فصلناه [في الدرس السابق] فشيخ الاسلام فصل في ذلك . لذا الشك الطارئ بعد العبادة لا يؤثر؛ لأن الظاهر أنِّي ما خرجت من العبادة إِلاَّ وقد فرغت منها وأتمتها . فالشك في استصحاب العدم يفتح نظرية الشك التي يقول بها علماء النفس الخ والتي نادى بها طة حسين. فالظاهر ان القيام للخامسة انه للسهو، وهو بخلاف استصحاب عدمُ شيئٍ من الركعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت