الصفحة 463 من 1625

17/5/2007م بسم الله الرحمن الرحيم

شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ مشهور حسن -حفظه الله تعالى.

131-كتاب المساجد/ باب صفة االجلوس في الصلاة.. الخ.

النووي: باب صفة الجلوس في الصلاة..الخ. الشيخ: حديث اليوم عن صفة الجلوس وبيان الدقائق التي فيه وخلاف العلماء والإلماح إلى أدلتهم وما أبهمه او أجمله الشارح إِنْ شاء الله -تَعَالَى-. التورك ثابت بحديث ابن الزبير الذي صدر به مسلم الباب من طريق ولد صحابي الحديث وهذا اللفظ مجمل احتج به المالكية فقالوا بالتورك في كل تشهد: الأوسط ، والأخير، وفي الصلوات التي لا تشهُّدَ فيها إلا واحدًا كفرض الفجر وركعتي السنة، فقالوا بعموم قولهِ - صلى الله عليه وسلم -: ( إِذَا قعد) فيشمل كل قعود، ولكن الفقه لا يؤخذ من نص واحد وإنما من مجمل ما ورد في الباب التي سيأتي التنبية عليها. وقد أختلف العلماء على ثلاثة أقوال: قول المالكية هو التورك في كل حال، وقول الحنفية: الافتراش في التشهد الأول والأخير ويبسط رجله اليمنى وينصب قدمه اليسرى ويضع إليته على باطن قدمه اليسرى [ لعله: اليمنى] ، وذهب الشافعية وأحمد إلى الافتراش في الأوسط في الصلاة التي لا يوجد فيها إلا تشهد واحد والتورك لا يكون إلا في التشهد الثاني، ودل على هذا منطوق حديث أبي حميد الساعدي ومعه عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي تَنْبيه الشارح عليه في حينه. المسألة التي طول الشارح فيها النفس هي صفة التورك وقد ذكرنا موضع التورك، والآن كيف يكون؟ فالمشهور عند الفقهاء هو أن تبقى الرجل اليمنى منصوبة ولكن في حديث ابن الزبير هذا أنه - صلى الله عليه وسلم - فرش رجله اليمنى وفيه صفة في التورك قلّما تراها في مُصَلٍّ ولا سيما ممن لم يُبتلَ بالسُمْن فيسْهُل في حقه هذه الصفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت