الصفحة 1357 من 1625

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ مشهور حسن-حفظه الله تعالى-

83-كتاب الصلاة / باب المساجد ومواضع الصلاة.

شرح النووي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( أينما أدركتك الصلاة فصلِّ فهو مسجد) ؛ فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع . الشيخ: مما أُعطيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخُصَّ به أن جُعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا . وسيأتينا كلام مفصل مما يستنبط من هذا اللفظ ونحوه ، ولكن الفاظ أحاديث الباب تدل على أن الأصل في الأرض الطهارة وأن الصلاة جائزة ومشروعة في أي مكان كان إلا ما استثني بنص شرعي ، وهناك نصوص أومأ الشارح إلى واحد منها وذكر قبل ذلك الصلاة على المقابر . وكلامه فيه اشعار فيما يقوله الشافعية- ولا غرو في ذلك فهو شافعي المذهب- من أن الصلاة في المقابر ممنوعة لنجاستها . نعيد قراءة ما سمعنا ونركز على علَّة المنع على وجه فيه إيجاز إن شاء الله . قال الشارح: قوله: (وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد) ؛ فيه جواز الصلاة في أي مكان.. الا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة أهـ . وفي الحقيقة؛ فعِلَّةُ النهي عن الصلاة في المقابر ليست لأنها نجسة وإنما..ا إن كانت المقابر منبوشة، أما إن كانت غير منبوشة: فجائزة. و هذا قول مشهور عند الشافعية، ومنهم من قال: أن الصلاة ممنوعة إن كان يوجد في المكان قبرين فأكثر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت