الصفحة 1055 من 1625

2/ ربيع 2 /1426هـ.

12/ 5 / 2005 م .

شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ مشهور حسن - حفظه الله تعالى - .

63-كتاب الصلاة / باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود .

حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سقيان بن عيينة اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبدالله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم الستارة .... فقمنٌ ان يستجاب لكم. .الشيخ: هذا باب جديد على تبويبه الامام النووي ومدار الاحاديث التي معنا فيها النهي عن قراءة القرآن في الركوع او السجود او كليهما . وانقدح في نفسي من خلال التأمل في هذا الحديث انها تؤيد مذهب الشافعية الذين يوجبون الابتداء بللاستعاذه في كل ركعة ، لان الجمهور القائلين بان المصلي يتعوذ فقط في اول ركعة من سائر الركعات ، قالوا الاذكار التي تكون بعد القرآن لها حكم القرآن فان فرغ الانسان من السجود وعاد للقيام وعاد للقرآن فما سبق له حكم القرآن وبالتالي لا يتعوذ بل يبدأ بالبسملة على خلاف سبق ، هل يجهر ام لا يجهر بها ؟ ولما رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرآءة القرآن في السجود فتبين ان القراءة غير الذكر فلما يتحول المصلي من اذكار التسبيح في السجود ويعقبها التكبير للقيام فانه يعود الى قراءة القرآن وبالتالي تجب عليه الاستعاذة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة قبل البدء بقراءة القران . والمراد اذا قرأت القران فاستعذ باللله . وليس كما ذكره بعض اصحاب الطرق وهو كلام قديم ذكره القرطبي عن بعضهم: بان تستعيذ بعد ان تقرأ مخافة الرياء ، وعلى قولهم نفسر قول الله تعالى ( ياءيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ان يكون الوضوء بعد الصلاة ، [ وهذا لم يقل به احد ] وانما المراد الوضوء ثم الصلاة . ويبن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستعيذ وله اكثر من استعاذة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت