الصفحة 1244 من 1625

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ مشهور حسن - حفظه الله تعالى-.

73-كتاب الصلاة / باب سترة المصلي ....الخ.

النووي: قوله فأذن بلال...الخ الشيخ: سبق الحديث مفصلا في الاذان في الحضر والسفر وبقيت مسألة فصل فيها الشارح وهي الالتفات الى اليمين والشمال . وان التفت المؤذن الى اليمين هل يقول ( حي على الصلاة ) مرتين متتاليتين ، أم أنه يقول مرة عن اليمين ( حي على الصلاة ثم مرة عن اليسار( حي على الصلاة ) ثم يقول ( حي على الفلاح ) كذلك ، أم ان بين الامرين سكتةٌ وتوجهٌ للقبلة ؟ من المعلوم أن الاذان شعيرة أمر بها النبي - صلىالله عليه وسلم - وفعلها اصحابه , والاصل ان نقف مع المأثور . والذي ذكره الشارح: قال عنه ثلاثة اوجه لاصحابنا - وقد فرقنا بين الوجه والرواية والقول ، فمن يذكرنا بالفروق؟ نعم ، ما ثبت عن الامام فيقال عنه: ( فيه قولان ) ، وما اختُلف فيه عن الامام يقال عنه: ( فيه روايتان) ، وما خرجه على قواعد الامام فهذا يقال عنه: ( فيه وجهان ) . وهذه اصطلاحات يجب على طالب العلم ان يعلمها - فالامام الشافعي ليس له في هذه المسألة قول وانما هي تخريج اصحابه على قواعده ... والعادة عند الشر اح ان يبدأ بالرأي الاقوى ، وغالبا ينتهي بالاضعف ، وكذا في اقوال الائمة في الجرح والتعديل ، الا عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد حيث قال: والرأي الذي اراه راجحا أخرته . فاذا قرأت في كتابه خلافا في راوي ، فأعلم ان المعتمد عنده القول المؤخر لا المقدم . وحتى تقف على الصواب فلا بد من ان نستقرئ الفاظ الحديث ثم نجزم بما ورد في نص او نتوقف ونطلق . والقاعدة عند العلماء: ان ما اطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده . فما اطلقه الشرع ليس لنا ان نقيده من عندنا والعكس بالعكس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت