الصفحة 364 من 1625

فمن يعمل في الدهان فأصل عمله أنه حلال فإذا طلب منه شخص أن يدهن له محلًا ما، فلما دخل المحل شعر بانه محل لبيع الخمر لما يظهر عليه من اشياء كالطاولات والرفوف وغيرها فإنه يمتنع ، وكذلك بائع الملابس إن أتاه رجل يشتري ملابس مثيرة وكان يبدو عليه الحياء والوقار فهو يريد ان يشتري ذلك لزوجته فهذا ظاهر قوي فله ان يبيعه بخلاف إن أتته امرأة سافرة وأرادت أن تشتري نفس الملابس فلا تباع ، فالحرام حرام لذاته وحرام لغيره ونحن نتكلم عن الحرام لغيره؛ لأن الحرام لذاته يحرم بالكلية من غير نظر في أي ملابسات او الاستخدام . فالتفصيل دائما يقضي على ما فات المانعين وما فات المجوزين على حد سواء.

9:28: حَدَّثَنَا منجاب بن الحارث ..الخ. الشيخ: وقد فات النووي شيئ كثير ففي الإسناد السابق ايضا فإن جميع الرواة كوفيون وكذلك الإسناد الذي بعده وما بعده وما بعده كلهم كوفيون . ومعلوم أن فقه النووي واستنباطاته وتفريعاته وشروحه متوسطة فلا هي طويلة مُمِلَّة ولا قصيرة مخلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت