50:15): باب القراءة في العشاء: فيه حديث البراء بن عازب ... الخ.. الشيخ: زيادة هي له تطوع وله فريضة ، عند عبدالرزاق والطحاوي والشافعي والبيهقي، والعجيب أن الطحاوي قال: إن هذا منسوخ . ولكن لا يوجد ناسخ . وللشافعي كلام في الأم يرجع اليه: جواز صلاه المتنفل خلف المفترض، جماهير العلماء يمنعون اختلاف نية الامام عن المأموم ويستدلون بعمومات مثل: لا تختلفوا على أئمتكم. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن احمد والصواب مذهب الشافعي لما ذكرنا. من قال: ـن معاذا كان يصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنفلا مردود؛ لان ذلك اختلاف ايضا في نية المأموم عن الامام ولكن بشرط اتحاد صورة الصلاة فلا يجوزأن يصلي المفترض خلف من يصلي الجنازة او الكسوف. وقوله: (منهم من تأوله على انه لم يعلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، وكيف قال: (اذا هي له تطوع ولهم فريضة) ، وهذه الحادثة تكررت فيها الشكوى فكيف لم يعلم وان لم يكن يعلم قبل الشكوى فقد علم بعد الشكوى واقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ على فعله دون الإطالة في الصلاة] .
-قوله: فلا يترك ظاهر الحديث بها... .الشيخ: ما أجمل هذه العبارة، العلم الشرعي لا يحتاج الى تكلف وتنطع وإنما الى النصوص الثابتة في الباب ثم الوقوف على ظاهرها ولا يعاب على ابن حزم انه اخذه بالظاهر وإنما يعاب عليه انه ترك ظاهرا أقوى من الظاهرالذي تعلق به [ أي ترك نصوص اخرى اقوى في المسألة من النصوص التي تعلق بها ] . ولما يسئل مشايخنا عن مسألة
إلا أجابوا: الظاهر من قوله تعالى إو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا. فنحن مع ظاهر النص حتى يأتينا ظاهر اقوى منه وما نحتاجه هو ان نجمع ما ورد في الباب . انتهى ، 6/ صفر/ 1436 هـ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ