الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
(الذهب والفضة)
وتجب فيهما الزكاة؛ سواء كانا مضروبين - كالجنيهات الذهبيَّة والعُملات الفضيَّة - أو غير مضروبين، إذا بَلَغ ما يَملكه الشخص من أحدهما أو منهما نصابًا ومَضَى عليه الحول.
ونصاب الذهب عشرون مثقالًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس عليك شيء - يعني: زكاة - حتى يكون لك عشرون دينارًا" [1] ؛ رواه أبو داود، والمراد به: الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مِثقالًا، والمثقال زنته حاليًّا: أربعة جرامات ورُبع، فيكون أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب - وهو النصاب - خمسة وثمانين جرامًا، وتساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ذهبيًّا وثلاثة أسباع الجنيه، فإذا كان عند الشخص من الذهب هذا القَدر أو أكثر ومَضَى عليه الحول، وجَبَتْ فيه الزكاة، ومقدارها رُبع العشر؛ أي: 2,5 في المائة.
وأمَّا نصاب الفضة، فهو خمسُ أواقٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة" [2] ؛ متفق عليه.