الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
تاريخ الإضافة: 9/ 8/2017 ميلادي - 16/ 11/1438 هجري
زيارة: 120
نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل تكبير الخطالحجم الأصليتصغير الخط
شارك وانشر
الأولى: من كلام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال:
الأصحُّ من أقوال العلماء جوازُ دَفْع الزكاة من العُروض، كالْحَبِّ والدقيق والكسوة إذا كانتْ أنفعَ للفقير؛ خشية أنْ يُنْفِق الدراهم إذا سُلِّمَتْ إليه في أشياءَ لا تنفعه؛ انتهى.
الثانية: إذا اشترى شخصٌ أرضًا بنيَّة التجارة ومَضَى عليها الحول، وجَبَتْ فيها الزكاة إذا بلغتْ قيمتها نصابًا، فإذا تَمَّ الحول نَظَر في قيمة الأرض، فإنْ كانت القيمة تبلغ نصابًا فأكثر، زكَّى قيمتها، والعِبرة بالقيمة ما تساويه وقتَ إخراج الزكاة، لا وقت شرائها.
الثالثة: وهكذا أسهمُ الأراضي في المساهمات؛ فإنها من عُروض التجارة، تجب فيها الزكاة إذا مَضَى عليها الحول، فتُقوَّم الحصة المملوكة بموجب المساهمة بما تساوي وقتَ إخراج الزكاة، فيزكِّي القيمة؛ فإنَّ الأصلَ في زكاة الحصة هو ما تبلغُه قيمتها عند تمام الحول من غير نظرٍ إلى قيمتها وقتَ الشراء.