الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
تعريف العُمرة:
العُمرة لغة: الزيارة.
وشرعًا: زيارة بيت الله الحرام على وَجْهٍ مخصوص، وهو النُّسك المعروف المتركِّب من الإحرام والتلبية، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحلْق أو التقصير.
حُكم العُمرة:
أجمَعَ أهلُ العلم على أنَّ العُمرة مشروعةٌ بأصْل الإسلام، وأنَّ فعلها في العمر مرَّة، وهل هي واجبة أو لا؟ قولان:
الأول: وجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعةٍ من أهل الحديث وغيرهم - رحمهم الله - ومن أدلَّتهم على ذلك:
• ما رواه أهل السُّنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي - وافد بني المُنتفِق - أنَّه أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيع الحجَّ ولا العُمرة، فقال: (( حجَّ عن أبيك واعتَمِرْ ) ) [1] ؛ صحَّحَه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العُمرة حديثًا أجوَدَ من هذا، ولا أصحَّ منه.
• وبحديث عمر في رواية الدارقطني، وفيه قال - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( وتحج البيت وتعتمر ) ) [2] .
• واستأنَسُوا بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] .