فهرس الكتاب

الصفحة 808 من 865

1 -استنادًا على فتوى العلماء المحقِّقين من أهل العلم - ومن أئمة الدعوة في نجد وتلامذتهم - بِحُرمة الدُّخَان، وضرورة تعزير متعاطيه؛ شربًا أو اتجارًا؛ لضرره على الدِّين والأخلاق، والصحة والمال.

وحدَثَ أن أُحْرِقت بضاعة الدُّخَان في قلب العاصمة الرياض في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وكانت البضاعة تُصادَر دائمًا، والمروِّج يُطارَد ويؤدَّب.

وليس ذلك بغريب على دولة التوحيد التي تنهج نَهْجَ محمد صلى الله عليه وسلم وتَتبعُ سُنته، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لَمَّا حُرِّمَتِ الخمر، أمرَ بإراقتها وكَسْر جِرارها ودِنَانها، وكان بعضُ القُضاة في البلاد النجديَّة يَجلد شاربَ الدُّخَان أربعين جلدة، وقد يَرُدُّ شهادته؛ لأنَّ شُرْبَ الدُّخَان من أسباب الفِسق وأماراته غالبًا.

2 -وحدَث قبلَ ذلك أنْ أصدر السلطان العثماني مراد الرابع مرسومًا حرَّم فيه ممارسة التدخين تحريمًا شرعيًّا مَبنيًّا على نصوص الشريعة الإسلامية، وكان القضاة آنذاك يعزرون شارِبَه أشدَّ التعزير، ويعاقبون مُتَعاطيه أبلغَ العقوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت