1 -الاحتِلام أثناءَ الصِّيام لا يُفطِر به الصائم؛ لعدم القصد والعمد، باتِّفاق أهل العلم.
2 -مَن حصَل منه القيء"التطريش"دون اختِيارٍ منه وهو صائمٌ، لم يُفطِر بذلك، بل صومه صحيحٌ؛ لقوله- صلى الله عليه وسلم-: (( مَن ذرَعَه القيءُ- أي: غلَبَه وقهَرَه وسبَقَه في الخروج- فلا قَضاءَ عليه ) ).
3 -ما يدخل في الحلْق بغير اختيارٍ من غبارٍ أو ذبابٍ، ونحو ذلك ممَّا لا يُمكِن التحرُّز منه، فإنَّه لا يُفسِد الصوم؛ لعدم القصد، فإنَّ الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلَّف؛ لقوله- تعالى-: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] ، ولقوله- صلى الله عليه وسلم-: (( عُفِي لأمَّتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكرِهوا عليه ) ) [1] .
4 -خروج الدم من غير قصدٍ؛ كالرُّعاف والنزيف والجرح، ونحو ذلك - لا يُفِطر به الصائم، ولا يفسد به الصِّيام؛ لعدم الاختيار.