والمحرم هو الزوج وكلُّ مَن تحرم عليه تحريمًا دائمًا بقَرابةٍ أو رضاعةٍ أو مُصاهَرة؛ كالأب والجدِّ وابنه والأخ من أيِّ جهةٍ، وابنه وابن الأخت من جهةٍ، والعم والخال، ومن هو بمنزلتهم من الرضاع؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم: (( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) ) [14] ، وأبي زوجها وجده وأبنائه وأبناء بناته، وأزواج البنات وبنات الأبناء وبنات البنات، وأزواج الأمَّهات والجدَّات الذين دخَلُوا بهنَّ.
فوجودُ المحرم للمرأة شرطٌ في وُجوب الحج عليها، فإذا توفَّر لها المحرم مع الزاد والراحلة وأمْن الطريق، وجَب عليها الحجُّ وتستأذن زوجَها، وليس لزوجها منعُها من الحج، فإذا أَذِنَ وإلا حجَّت بغير إذْنه، وعليه نفقتُها.
[1] مسند أحمد 1/ 275.
[2] صحيح ابن خزيمة 938، وصحيح ابن حبان 395.
[3] صحيح مسلم 1297، والبيهقي في السنن 5/ 125، واللفظ له.
[4] صحيح البخاري 2697، وصحيح مسلم 1718 ـ 17.
[5] صحيح البخاري 55، وصحيح مسلم 48.
[6] صحيح البخاري 6534، وسنن البيهقي 3/ 369.
[7] صحيح مسلم 1015.
[8] أورده المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 180، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الأصبهاني من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب مرسلًا مختصرًا.
[9] صحيح البخاري 1469، وصحيح مسلم 1053.
[10] صحيح البخاري 6463.
[11] صحيح البخاري 6446، وصحيح مسلم 1051.
[12] سنن أبي داود 1643.
[13] صحيح البخاري 1087.
[14] صحيح البخاري 1، وصحيح مسلم 1907.