فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 865

الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر

أ) بعضهم يشتري من أحد الناس حليًّا مصاغًا من ذهبٍ أو فضَّةٍ بقيمةٍ معيَّنة، ثم يبيع عليه حليًّا آخَر من جنسه لكنَّه يختلف عنه في النوع والوزن والقيمة، دون أنْ يُعطِيه قيمة الحلي الأول أو يستَلِم منه قيمة الحلي الآخَر.

وهذا ربًا؛ لأنَّ فيه بيع الذهب أو الفضة بجِنسه، مع تفضيل أحد المبيعين، فقد نهى عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله:"لا تَبِيعوا الذهب بالذهب، ولا الوَرِق بالوَرِق - أي: الفضة بالفضة - إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سَواء بسَواء" [1] .

والطريقة الصحيحة هي: أنْ يُسلِّم الصائغ للبائع قيمةَ الحلي الأولى، ثم إنْ شاء اشترى منه الحليَّ الثاني بنفس القيمة أو بأقل أو بأكثر، أو يشتري من غيره، وفي حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه عند مسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثلٍ، والفضَّة بالفضَّة وزنًا بوزنٍ، مثلًا بمثلٍ، فمَن زاد أو استَزاد فقد أربى" [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت