الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
فتوى رقم 2725 وتاريخ: 2/ 12/ 1399 ه-:
الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعدُ:
فقد اطَّلعتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم لسماحة الرئيس العام، المُحال من الأمانة العامَّة لهيئة كِبار العلماء برقم (2030/ 2) في: 14/ 10/ 1399 ه-، ونصه:
إنَّ مسألة حِساب الودائع وحِسابات التوفير الذي يُعمَل بها في البنوك الرسميَّة، لا أدري ما حكمها؟! ففي نظَر بعض الشيوخ جائز؛ لأنَّ المال المودع يُستَعمل في التجارة، وفي نظَر بعض الشيوخ حرام؛ لوصفهم لهذه المسألة ب- (مسألة الربا) ، وتمشيًا لحكم الله تعالى في قوله جلَّ وعلا: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] ، فنرجو من حضرتك بَيان وإيضاح حكم الودائع وحِسابات التوفير.
وأجابتْ بما يلي:
لا شكَّ في تحريم أخْذ الفوائد وحِساب التوفير؛ لعموم الأحاديث في تحريم ربا الفضل والنسيئة.
وقد سبَق أنْ ورد إلى اللجنة الدائمة سؤالٌ مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصُّها: