لكن لو كان غيرُهم أحوجَ منهم، فلا بأسَ بنقْلِها، وهكذا نقْلُها لبيت المال ونحو ذلك، لكن ينبغي ألاَّ تُنْقَل كلها - لو ترجَّح نقْلُها - فإنَّ الإنسان أعرفُ بأهل بلده، وإعطاؤها مَن يطمئن إلى حاجته أوْلَى، والبلد أيضًا لا تَخلو من ذي الرَّحِم والجار من الفقراء ونحوهم، وحقُّهما لا يَخفى، ولا سيَّما وهما ينتظران الحول؛ ليُصِيبا من زكاتك.
[1] سبق تخريجه.
[2] سبق تخريجه.
[3] أخرجه الترمذي (636) ، وقال: وإنما رُوِي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مَقَال؛ لأنَّ المثنَّى بن الصبَّاح يُضعف في الحديث.
ورُوي نحوه مرفوعًا عن يوسف بن مَاهَك، أخرجه البيهقي (4/ 107) ، ويوسف تابعي لَم يُدْرِك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأورده الهيثمي في المجمع (3/ 6) ، وعزاه للطبراني عن أنس بن مالك، ونقل عن الزين العراقي تصحيحه.
[4] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 251) ، في الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها.
[5] سبق تخريجه.
[6] أخرجه أبو داود (1599) ، وابن ماجه (1814) .
[7] أخرجه أحمد في المسند (1/ 200) ، والترمذي (2637) ، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (8/ 327) ، والدارمي (2/ 245) ، وابن حِبَّان (512) وصحَّحه، والحاكم (2/ 13) ، وصحَّحه، ووافَقه الذهبي، من حديث الحسن بن علي.
[8] أخرجه البخاري (1) ، ومسلم (1908) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[9] أخرجه أبو داود (2355) مختصرًا، والترمذي (695) ، وابن ماجه (1699) ، وأحمد في مسنده (4/ 18، 213) ، قال الترمذي: حسن صحيح، وصحَّحه الحاكم على شرْط البخاري، ووافَقَه الذهبي.
[10] سبق تخريجه.