فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 865

الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...

وبعد:

الحكم الأول: فليعلم الجميع أن الأضحية سنة مؤكدة إتباعًا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما وآلهما أفضل الصلاة وأتم التسليم فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضحي عنه وعن أهل بيته بكبش واحد كل سنة أخذ على هذا عشر سنين يضحي وقد ضحى المسلمون كذلك في حياته وبعد وفاته حتى استحب بعض أهل العلم للشخص أن يستدين ويضحي إذا كان يستطيع السداد فيما بعد إغتنامًا لموسم الأضحية وعظيم ثوابها ففي الحديث (( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إراقة دم ) ).

الحكم الثاني: من أراد أن يضحي - أي من يشتري الأضحية من ماله- فيحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا من أول يوم من ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) )وفي رواية (( فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا حتى يضحي ) )رواه أحمد ومسلم. فإن أخذ من شعره وأظفاره شيئًا ناسيًا فلا شيء عليه وإن كان متعمدًا أثم وأضحيته صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت