[13] أخرجه مسلم برقم (1587) - 81، وأخرجه الترمذي برقم (1240) واللفظ له، وأخرجه أبو داود برقم (3349) ، بلفظ:"ولا بأس ببيع الذهب بالفضة - والفضة أكثرهما - يدًا بيد، وأمَّا نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير - والشعير أكثرهما - يدًا بيدًا، وأمَّا نسيئة فلا".
[14] أخرجه البخاري برقم (2080) ، ومسلم برقم (1595) .
[15] أخرجه البخاري برقم (2312) ، ومسلم برقم (1594) - 96.
[16] أخرجه مسلم برقم (1594) - 100.
[17] أخرجه مسلم برقم (1594) - 97.
[18] أخرجه مسلم برقم (1594) - 100.
[19] أخرجه مسلم برقم (1593) .
[20] سبق تخريجه.
[21] سبق تخريجه.
[22] أخرجه مسلم برقم (1594) -99، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
[23] أخرجه مسلم برقم (1597) ، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وأخرجه أيضًا برقم (1598) ، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.
[24] وردت في أحاديث كثيرة عند البخاري ومسلم وغيرهما.
[25] أخرجه البخاري برقم (2223) ، ومسلم برقم (1581، 1582، 1583) ، عن جابر بن عبدالله وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.
[26] انظر: الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 413) .
[27] انظر: الإجماع؛ لابن المنذر ص (120) .
[28] ومن أولئك الذين قالوا بإباحة ربا القرض وربا الفضل الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر في بحثٍ أعدَّه بعنوان: (موقف الشريعة الإسلامية من المصارف) .
وقد حاوَل الدكتور عفا الله عنه إباحة ما حرَّم الله بحُجَجٍ واهيةٍ، وشُبَهٍ داحضة.
وقد ردَّ عليه عددٌ من العُلَماء، وعلى رأسهم سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس إدارة البحوث العلميَّة والإفتاء.
وقد نُشِر ردُّ سماحته في مجلة البحوث الإسلامية العدد (18) ص (121) .