فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 410

الْمَرْأَة، لأن أم هانئ

أجارت رجلين، فَقَالَ

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» [1] " [2] . 3 - وقد جاء في صحيح البخاري"

عن عمر بن الخطاب معلَّقًا:"وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ مَتَرسْ فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا، وَقَالَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ" [3] . 4 - وقال ابن بطال [4] :"قال ابن المنذر:"واتفق مالك والثورى والأوزاعى والليث والشافعى وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم: «يسعى بذمتهم أدناهم» . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل"ثم قال ابن بطال [5] :"ولا خلاف بين

(1) تمام الحديث: عن أبي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ قال سَمِعت أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الفَتْحِ، ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَاكَ ضُحًى. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوارِهِنَّ، 4/ 100، رقم الحديث: 3171، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الرقم: 336.

(2) ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، الإقناع لابن المنذر،

الطبعة: الأولى،

1408 هـ، الناشر: (بدون) ، باب الأمان، 2/ 493، الرقم: 163.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه معلَّقًا، كتاب الجزية، بَابُ إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا، 9/ 97، رقم الحديث: 7300، وأخرج أصل الحديث بدون هذه الزيادة:"وَقَالَ: تَكَلَّمْ لاَ بَأْسَ"من قول عمر متصلًافي نفس

الكتاب، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، 4/ 97، رقم الحديث: 3159 و ابن حبان في صحيحه بهذه الزيادة متصلًا بنفس طريق البخاري: عن جبير بن حية بن مسعود بن معتب الثقفى البصرى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ لِلْهُرْمُزَانِ: أَمَا إِذَا فُتَّنِي بِنَفْسِكَ فإنصَحْ لِي، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ لَهُ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ،

فَأَمَّنَهُ، فَقَالَ

الْهُرْمُزَانُ: نَعَمْ

إِنَّ فَارِسَ الْيَوْمَ رَأْسٌ وَجَنَاحَانِ، ... ، باب الخروج وكيفية الجهاد،

ذكر الاستحباب للإمام أن

يكون إنشاؤه بالحرب لمقاتلة أعداء الله بالغدوات، 11/ 64، الرقم: 4756.

(4) سبقت ترجمته ص 41.

(5) سبقت ترجمته ص 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت