فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226473 من 346740

لأن رب الأرض لم يرض إلا بالمسمى أو بما هو مثله أو دونه ويرد الأرض على صاحبها بقدر ما كان في يده من يده من الأجر ويبطل عنه الزيادة * والمؤاجر إذا أنقض الدار المستأجرة برضا المستأجر أو بغير رضاه لا تنتقض الإجارة لبقاء الأصل وهو كما لو غصب الدار المستأجر إنسان لا تنتقض الإجارة لكن يسقط الأجر ما دامت في يد الغاصب وكما لو انهدمت الدار في يد المستأجر وعن مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إذا انهمدت الدار المستأجر فبناها المؤاجر فأراد المستأجر أن يسكن الدار بقية مدة الإجارة لم يكن للآجر أن يمنعه من ذلك أراد به إذا بناها قبل انقضاء المدة وقبل أن يفسخ المستأجر الإجارة فإن بناها بعد الفسخ ليس للمستأجر أن يسكنها بعد الفسخ * صيرفي انتقد دراهم رجل بأجر فإذا فيها زيوف أو نبهرجة أو ستوقة لا يضمن الصيرفي شيئاً لأنه لم يتلف حقاً على صاحب الدراهم وإنما أو في بعض العمل وهو تمييز البعض فيرد من الآجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفاً يرد كل الأجر * وإن كان الزيوف نصفاً فنصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن أنكر الدافع وقال ليس هذا ما أخذت متى كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الآخر أقر باستيفاء حقه أو باستيفاء الجياد فإن اقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله * جر استأجر قميصاً ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلبسه في منزله ولم يذهب إلى ذلك المكان اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا أجر عليه لأنه مخالف ضامن * وقال الفقيه أبو الليث رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عندي عليه الأجر ولا يكون مخالفاً لأن الأجر مقابل باللبس لا بالذهاب إلى ذلك الموضع وإنما ذكر الذهاب إلى ذلك الموضع ليكون مأذوناً في الذهاب به إلى ذلك المكان قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وهذا بخلاف ما لو استأجر دابة فيركبها إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى المكان فإنه يكون مخالفاً ضامناً ولا أجر عليه لأن في إجارة الدابة بيان مكان الركوب شرط لصحة الإجارة لأن الركوب في بعض المواضع وبعض الطرق قد يكون أضر بالدابة فكان ذكر المكان للتقييد أما في إجارة الثوب لا يشترط بيان مكان للبس إنما يشترط بيان الوقت لأن اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر من البعض * رجل استأجر دابة ليركبها يوماً إلى الليل فأمسكها في بيته ولم يركب ذكر في الكتاب أنه إذا استأجرها ليركبها خارج المصر إلى مكان معلوم فأسكها في بيته لا أجر عليه لأنه لا يحب الأجر عليه بهذا الإمساك فلم يكن مأذوناً فيه فكان ضامناً وإن كان استأجرها ليركبها في المصر فأمسكها ولم يركب لا يكون ضامناً لأن الأجر يجب بهذا الإمساك فيكون مأذوناً فيه فلا يكون ضامناً قالوا في الوجه الأوّل إنما يضمن إذا أمسك زماناً لا يمسك مثله للخروج غذى ذلك المكان عادة فيرجع فيه إلى العادة أن من استأجر دابة للخروج إلى ذلك المكان أي قد يمسكها ليتهيأ له الخروج إلى ذلك المكان * رجل آجر دابته على أن يكون له الخيار ساعة من النهار فتركها المستأجر في داره فسرقت يضمن قيمتها ولا أجر على المستأجر ,إن كان الخيار للمستأجر فعليه الأجر ولا ضمان عليه * رجل آجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر وقال خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم أقد على فتح الباب ولم أسكن قال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان دفع إليه مفتاح ذلك الغلق كان القول قول صاحب الدار وإن لم يكن دفع كان القول قول المستأجر ولا أجر عليه وإن كان المفتاح مفتاح ذلك الغلق فضلّ المفتاح أياماً ثم وجده كان عليه أجر ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإنما لم يسكن الدار لتقصير كان من قبل * رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه ليحمله إلى مكان كذا أو ليطحن لا يجوز فإن فعل لا يجب الأجر وإن استأجر أحدهما من صاحبه بيتاً ليحفظ فيه هذا الطعام أو دابة ليحمل عليها هذا الطعام المشتري ذكر شمس الأئمة السرخسي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنه يجوز ويجب الأجر المسمى * رجل دفع إلى خياط أو قصار ثوباً وقال استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو تقصره بدرهم فدفع الخياط إلى تلميذه أو عبده ليخيطه أو يقصره ففعل يجب الأجر وإن قال استأجرتك لتخيطه أو تقصره بنفسك فدفع إلى غلامه أو تلميذه لا يجب الأجر فإن استأجر ظئر الترضع ولده بنفسها فأرضعته بندى جاريتها اختلفوا فيه والأصح أنها تستحق الأجر * رجل استأجر دابة بعينها ليضع عليها حملاً معلوماً مسمى إلى موضع كذا فأراد المكاري أن يضع عليها مع ذلك الحمل شيئاً من عند نفسه كان للمستأجر أن يمنعه فإن وضع المكاري ذلك وبلغت الدابة إلى ذلك الموضع كان على المستأجر جميع الأجر المسمى * ولو استأجر داراً وقبضها ثم إن رب الدار شغل بعضها بمتاع نفسه سقط عن المستأجر حصة ذلك من الأجر * ولو اكترى داراً شهراً فأقام معه رب الدار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت