فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226480 من 346740

إجارة الغاصب كانت منعقدة فإذا آجرها المستأجر من الغاصب يصير آجراً من الذي آجره ولا تجوز الإجارة الثانية * رجل استأجر من آخر فسطاطاً وقبض كان له أن يؤاجره من غيره كما في الار وللمستأجر أن يسرج فيه وليس سله أن يتخذ مطبخاص فإن اتخذ مطبخاً كان …امناً لما انتقص إلا إذا كان الفسطاط معداً لذلك بأن كان من المسح وغيره * رجل استأجر بئراً شهراً ليسقي منها ارضه أو غنمه لا يجوز وكذلك النهر والعين لأن المقصوجد من هذه الإإجارة الماء وإنه عينه مباح والإجارة ما وضعت لملك العين المباح ولكذلك استئجار المرى لرعي الغنم فاسد لما قلنا * رجل استأجر رجلاً ليحصد له قصباً في أجمته على أن يعطي له خمس حزمات من هذا القصب لا يجوز لجهالة الحزمات كما لو استأجر طحاناً ليطحن له الحنطة بقفيز من دقيقها ولو عين خمس حزمات من القصب وقال استأجرتك بهذه الحزمات الخمس لتحصد هذه الأجرمة جاز * ولو قال استأجرتك على أن تحصد هذه الأجمة بخمس جزمات من القصب لا تجوز الإجارة لجهالة الحزمات فلو استأجر طحاناً ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من الدقيق ولم يقل بقفير من ذلك الدقيق جاز لأنه لم يجعل الأجر من دقيق هذه الحنطة والقفيز معلوم بخلاف الزمات * وكذا لو استأجر رجلاً ليحلج هذا القطن بعشرة أمناء من هذا القطن لا يجوز ولو قال بعشرة أمناء من القطن ولم يقل من هذا القطن جاز ولو دفع غزلاً إلى حالئك لينسج له بالثلث أو بالربع ذكر في الكتاب أنه لا يجوز ومشايخ بلخ رحمهم الل تَعَالَى جوزوا ذلك لمكان التعامل وبه أخذ الفقيه أبو الليث وشمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو علي النسفي رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى * رجل اخذ من رجل بقرة على أن ما يحصل من لبنها من المصل والسمن والرائب يكون بينهما لا يجوز وما اتخذ المدفوع إليه من لبنها من المصل والسمن يكون له لانقطاع حق المالك عن ذلك وعلى المدفوع إليه مثل ما أخذ من الألبان البقرة لأن اللبن مثلي وعلى مالك البقرة قيمة علفها إن كان أعلفها بعلف مملوك له لا ما أكلت هي في المرعى وعليه اجر قيام المستأجر عليها * والحيلة في تجويز هذا التصرف أن يبيع نصف هذه البقرة من المدفوع إليه بثمن معلوم ويسلم البقرة إليه ثم يأمره بأن يتخذ من لبنها المصل والسمن وغير ذلك فيكون ذلك بينهما * ولو كانت البقلرة بين رجلين وتواضعا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوماً يحلب لبنها قال أبو بكر الإسكاف هذه مهايأة باطلة فما ا×ذ أحدهما من فضل اللبن لا يحل له وطريق ذلك أن يهب ما استهلك من فضل اللبن أو يجعله في حل من ذلك فيبرأ عما عليهنج رجلان لكل واحد منهما مجمدة أو متلجة فقال أحدهما لصاحبه ارفع من مثلجتي مائة وقر حتى أرضع من مثلجتك مثل ذلك فحمل أحدهما وباع ثم تغير سعر الثلج إلى نقصان فقال صاحب الثلج للذي رفع مائة وقر من مثلجته لا أرفع مال عليك العام قال أبو بكر الإسكاف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لا أعلم لهذا حيلة سوى أن يرفع الذي عليه لث4لج مائة وقر من مثلجة نفسه ويطرح في مثلجة صاحبه حتى يبرأ عما عليه * قال مولانا رحمه اله تَعَالَى وعندي المعاملة التي جرت بينهما فاسدة لأنه ذكر الوقر والأوقار متفاوتة تفاوتاً فاحشاً فلا يجوز ما لم يبين وزن الوقر ولأن الجمد يختلف باختلاف الماء والمواضع فعسى أن يكون أحدهما أنقى وأصفى من الآخر فلا برأ إلا أن يكون الجمد الثاني مثله وما قال منطريق الخروج فيه نر فإنه لو ألقى مثل ذلك في مجمدة صاحبه كان مستهلكاً لما في مجمدة صاحبه فإن المودع إذا خلط الوديعة بجنسها كان مستهلكاً ضامناً فالضمان هنا أولى وتغير السعر لا يثبت الخيار لصاحب الدين فإن من غصب من آخر موزوناً فتغي سعره في بلد الغصب لم يكن للمغصوب منه أن لا يقبل مثله * قال مولانا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وطريق الخروج عندي أن يرفع من عليه الدين الأمر إلى القاضي حتى يجبره على قبول مثل ماكان عليه كما لو استقرض من آخر حنة فأعطاه مثلها بعدما تغير سعرها فإنه يجبر المقرض على القبول وكذا لو غصب من آخر شيئاً من ذوات القيم فأعطاه الغاصب قيمته يوم الغصب بعدما تغير سعره في ذلك البلد فإنه يجبر على القبول فإن اختلفا في مقدار وزن الجمد يحلف الثاني لأن صاحبه يدعي عليه الزيادة وهو ينكر * رجل استأجر أرضاً بشربها وحاجة المستأجر إلى الشرب ليسوق الماء إلى أرض له أخرى جاز وكذا لو استأجر أرضاً بكذا وأجر مثلها أقل مما سمي من الأجر وأباح له صاحب الأرض الثمر أو الشرب لا بأس به وإن كان قصده ن الإجارة الثمر والماء إذا لم يكن ذلك شرطاً في الإجارة * رجل دفع إلى آخر ثلاثة أوقار دهن ليتخذ منه صابوناً على أن يكون العمل من المدفوع إليه والصابون للدافع ففعل المدفوع إليه فإن الصابون يكون لصاحب الدهن وعليه للعامل أجر عمله وغرامة ما جعل فيه * رجل استأجر مرجلاً شهراً ليطبخ فيه العصير على أن يكون رد المرجل على المستأجر لا تجوز هذه الإجارة لأن رد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت