فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226522 من 346740

لا يقدر على الملازمة فطلب من القاضي أن يضعه على يدي عدل فان القاضي يقول للمدعي ان شئت وضعته على يدي عدل وتون النفقة عليك عدلت بينتك أو لم أقض فان رضي المدعي بذلك وضعها على يدي عدل وان لم يرض لا يضع ويلازم ان شاء * ولو طلب المدعي من القاضيالحيلولة بين المدعى به والمدعى عليه ان كان ذلك قبل اقامة البينة لا يجيبه القاضي الى ذلك* وكذا لو أقام شاهدا فاسقا أو شاهدين فاسقين لان قول الفاسق لا يعتبر الا يرى أنه لو اخبر بنجاسة الماء وطهارته لا بعتبر قوله في ذلك في ظاهر الجواب وان أقام المدعي شاهدا عدلا أو امرأتين مستورتين فان كان ذلك من باب الفرج بأن شهدا على أمة أنها لهذا الرجل حيل بينها وبين المدعى عليه وتوضع عند عدل وكذا لو ادعت حرية أو عتقا أو شهدا بطلاق بائن أ ثلاث يحال بينها وبين الزوج وذلك بان يجعل القاضي بينهما أمرأة عدلة ولا تخرج عن منزل الزوج فان حيل بين الأمة وبين المدعى عليه فلم يعدل البينة وقال المدعي لي بينة أخرى حاضرة قالوا لا ترفع الحيلولة ولا تؤخذ من العدل الى آخر المجلس وقيل يؤجل اياما كما لو ادعى القاتل بينة على العفو فانه يؤجل أياما وراء المجلس استحسانا* ولو ادعى رجلا نكاح امرأة وهي في يد غيره فأقام المدعي البينة فان سأل المدعي الحيلولة أو التعديل في مدة مسألته عن الشهود فعل القاضي ذلك والا فللا وكذا المرأة اذا ادعت فساد النكاح وأقامت البينة وسألت الحيلولة وكذا رجل ادعى أمة في يد رجل وقال بعتها من الذي في يديه بيعا فاسدا وقال المدعى عليه اشتريتها منه شراء جائزا فهو بمنزلة ما لو ادعت المرأة فساد النكاح * وان كان الدعوى في غير المفرج وأقام المدعي بينته فانه يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه وبالمدعى به ووكيلا بالخصومة ولا يحتاج الى التعديل والحيلولة الا أن يكون المدعى شيئا يخاف تغييبه واتلافه * ولو كانت [380] الجارية في يد رجلين يدعي كل واحد منهما أنها له فان القاضي يدعها في أيديهما ويقول لكل واحد منهما أقم البينة فان أراد كل واحد منهما أن تكون الجارية عنده وتنازعا في ذلك أمرهما القاضي ان يتفقا على رجل تكون عنده الى ان تقوم لهما بينة قطعا للمنازعة فان اقام أحدهما البينة على دعواه ولم يقم الآخر وضعها القاضي عند رجل عدل الى أن يسأل الشهود * ولو ادعى رجل نكاح امراة كبيرة ليست في يد رجل وهي تجحد دعواه فأقام البينة وطلب من القاضي أن يضعها على يد عدل الى أن يسأل عن الشهود فان القاضي لا يضعه ولكن يأخذ منها كفيلا وكذا لو ادعى نكاح بكر هي في بيت أبيها لا يعزلها * وان كان المدعى به منقولا عظيما لا يمكن نقله الا بمؤنة وضرر نحو الخشب العظيم والحجر والرحى والصنم الكبير والمكيل والموزون اختلفوا فيه قال بعضهم ينقل الى مجلس القاضي ومؤنة النقل تكون على المدعى عليه والصحيح ان القاضي يبعث رجلا يسمع الشهادة بحضرة المدعى به وشهودا معه فيشهدون عند القاضي أن شهود المدعي شهدوا للمدعي وحينئذ يقضي القاضي للمدعي والذي بعثه القاضي لسماع الشهادة لا يكون قاضيا فلا بد من القضاء بتلك الشهادة * واذا وقعت الدعوى في دابة لا بأس بأرخالها في المسجد للخصومة اذا كان القاضي يجلس في المسجد لان الشهادة بالمنقول لا تقبل الا بالاشارة اليه * واذا ادعى رجل جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا في يد رجل فشهد أحد شاهدي المدعي أنها جاريته وشهد الآخر انها كانت جاريته ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح الغصب أنها بقبل ويقضى للمدعي وكذا لو شهد أحدهما أنها ملكه وشهد الآخر انها كانت ملكه* ولو شهد احدهما أنها كانت في يده وشهد الآخر أنها في يده لا تقبل ولو ادعى المدعي كانت له وشهد الشهود أنها له ذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنها لا تقبل * ولو شهد الشهود أنها كانت في يد المدعي امس أو قالوا منذ شهر أو سنة لا يقضى بهذه الشهادة وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تقبل ويؤمر بالتسليم الى المدعي*و لو شهدوا على اقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعي أمس يؤمر بالاعادة الى المدعي في قولهم وكذا لو شهدوا انها كان في يد المدعي وان المدعى عليه هذا اخذها منه أو غصبها منه أو انتزعها من يده أو أبق العبد من يد امدعي فأخذه المدعى عليه أو أرسله المدعي في حاجته فأخذه المدعى عليه أو أودعه عند المدعى عليه أو أعاره اياه تقبل وان لم يشهدوا على ملك المدعي* ولو شهد الشهود فقالوا نشهد ان هذا العين لهذا المدعي ولم يشهدوا أنه ملك المدعي أو قالوا نشهد أن المدعي مالك لهذا أو شهدوا على اقرار صاحب اليد ان هذا العين لهذا المدي يجوز ويعضي به للمدعي وكذا لو شهدوا أنه له ملكه منذ عشرين سنة أو ذكروا وقتا أقل من ذلك أو أكثر يجوز ويقضي به للمدعي وما ذكرنا قبل هذا أنه لا بد من التصريح على الملك فذاك قول البعض وهو اختيار الشيخ الامام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت