وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما رجل مس فرجه فاليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فالتتوضأ"1، وروى طلق بن علي"... جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال:"وهل هو إلا بعضة منك؟"2."
وذهب كثير منهم إلى أن مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، وقال بعضهم: إنه لا ينقض البته، وليس في المسألة دليل صحيح صريح، ولا شك أن الأحوط استحباب الوضوء.
5-أكل لحم الجزور، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه:"أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:"نعم. فتوضأ من لحوم الإبل ..."3 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:"فتوضؤوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم فقال:"لا توضؤوا منها"..."4."
وذهب فريق إلى القول بأنه لا ينقض الوضوء مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه قال:"كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما"
1 رواه البيهقي 1/133 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس المرأة فرجها، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1/397 ح2722.
2 رواه البيهقي 1/133 كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، واللفظ له، ورواه الترمذي 1/232 ح85 وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/26 ح74.
3 رواه مسلم 2751 ح97.
4 رواه أبو داود 1/128 ح184، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/37 ح169.