فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 225

عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة [1] .

وهو قول الفقهاء السبعة فقد روى البيهقي بسنده عن أبي الزناد، أنهم كانوا يقولون: العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة. [2]

وقد حكى الشافعي عن سليمان بن يسار من إجماع الصحابة أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. [3]

وهو مذهب المالكية والشافعية، وحجتهم:"أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ودى الّذي قتل بخيبر بمائةٍ من إبل الصّدقة وليس فيها ابن مخاضٍ."واحتجوا من طريق القياس أن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب في دية الخطأ كالثنايا، والفصال.

وذهب الحنفية والحنابلةأن دية الخطأ أخماس، كما قال مالك والشافعي؛ إلا أنهم جعلوا مكان ابن لبون ابن مخاض، فقالوا: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبو، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.، وهذا قول ابن مسعودٍ، والنّخعيّ، وابن المنذر. وحجتهم ما ورد في حديث عبد اللّه بن مسعودٍ - رضي الله عنه - وقد رفعه إلى النّبيّ -صلى الله عليه وسلم - أنّه

(1) الاستذكار لابن عبد البر، باب دية الخطأ في القتل، (ج 8 ص 54) ؛ السنن الصغير للبيهقي (ج 1 ص 228) ؛معرفة السنن والآثار، أسنان الإبل في الخطأ، (ج 12 ص 101) ، الأم للشافعي (ج 6 ص 122) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي (ج 8 ص 129) .

(3) الحاوي الكبير (ج 12 ص 224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت