فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 225

المطلب الأول: القضاء بالشاهد واليمين

إذا ترافع الخصمان إلى القاضي ولم يوجد إلا شاهد واحد، فهل يجوز أن يقضى باليمين مع الشاهد أم لا يجوز؟

ذهب سليمان بن يسار إلى جواز القضاء باليمين مع الشاهد، نقل عنه ذلك الإمام مالك في الموطأ: حدثني مالك أنه بلغه، أن أباسلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار سئلا:"هل يقضى باليمين مع الشاهد، فقالا: «نعم» " [1] .

وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.

قال مالك: «مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد [2] .

وقال الشافعي:"واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا؛ لأنا نحكم بشاهدين ولا يمين، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين، وليس هذا بخلاف لظاهر القرآن" [3] .

وقال ابن قدامة: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين [4] .

وفي مصنف ابن أبي شيبة:"أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى عبد الحميد أن يقضي باليمين مع الشاهد , قال أبوالزناد: وأخبرني شيخ مشيختهم أومن كبرائهم أن شريحا قضى بذلك" [5] .

وذهب أبوحنيفة: -رحمهالله -، إلى أنه لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام.

جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني:"ولوقضى قاض بشاهد ويمين لاينفذ قضاؤه، قال: لأنه خلاف التنزيل؛ لأن ظاهر قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا"

(1) موطأ مالك، باب القضاء باليمين مع الشاهد، (ج 2 ص 722) .

(2) موطأ مالك، باب القضاء باليمين مع الشاهد، (ج 2 ص 722) .

(3) الأم للشافعي، (ج 7 ص 22) .

(4) مغني ابن قدامة، (ج 10 ص 33) .

(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة في القضاء باليمين والشاهد، (ج 7 ص 305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت