فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 225

المبحث الثاني: مسائل في الصلاة

المطلب الأول: إمامة النساء

المطلب الثاني: سترة الإمام سترة لمن خلفه

المطلب الثالث: الإيتار بالثلاث

المطلب الرابع: عدد التكبيرات في صلاة العيد

المطلب الخامس: المشي أمام الجنازة

المطلب السادس: أيهما أفضل شهود الجنازة أم النوافل

المطلب السابع: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح

المطلب الثامن: كم يُسلِّم عند الخروج من الصلاة

المطلب التاسع: إعادة الصلاة

المطلب الأول: إمامة النساء

هل تصح إمامة النساء للنساء؟ مذهب سليمان بن يسار أن إمامة النساء لا تصح، وقال لا تؤم في فريضة ولا نافلة [1] ، وهو مذهب الحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء، وهو مذهب المالكية، وتشترط الذكورة في الإمام عندهم. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤمَّ أحدًا [2] .

وقال الحنفية: يكره تحريمًا جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التراويح، في غير صلاة الجنازة، فلاتكره فيها؛ لأنها فريضة غير مكررة [3] .

(1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر، ط 1 1405/ 1985، دار طيبة، الرياض، السعودية، (ج 4، ص 227) .

(2) نفس المصدر، (ج 4، ص 227) .

(3) الفقه الإسلامي وأدلته، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ط/4، دار الفكر - سوريا - دمشق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت