المطلب الأول: إمامة النساء
المطلب الثاني: سترة الإمام سترة لمن خلفه
المطلب الثالث: الإيتار بالثلاث
المطلب الرابع: عدد التكبيرات في صلاة العيد
المطلب الخامس: المشي أمام الجنازة
المطلب السادس: أيهما أفضل شهود الجنازة أم النوافل
المطلب السابع: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح
المطلب الثامن: كم يُسلِّم عند الخروج من الصلاة
المطلب التاسع: إعادة الصلاة
المطلب الأول: إمامة النساء
هل تصح إمامة النساء للنساء؟ مذهب سليمان بن يسار أن إمامة النساء لا تصح، وقال لا تؤم في فريضة ولا نافلة [1] ، وهو مذهب الحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال نافع مولى ابن عمر: لا أعلم المرأة تؤم النساء، وهو مذهب المالكية، وتشترط الذكورة في الإمام عندهم. وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤمَّ أحدًا [2] .
وقال الحنفية: يكره تحريمًا جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التراويح، في غير صلاة الجنازة، فلاتكره فيها؛ لأنها فريضة غير مكررة [3] .
(1) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر، ط 1 1405/ 1985، دار طيبة، الرياض، السعودية، (ج 4، ص 227) .
(2) نفس المصدر، (ج 4، ص 227) .
(3) الفقه الإسلامي وأدلته، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ط/4، دار الفكر - سوريا - دمشق.