فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 225

المبحث الثالث: مسائل في العدة والنفقة

المطلب الأول: هل له أن يراجعها إذا دخلت الحيضة الثالثة

المطلب الثاني: هل له أن يراجعها إذا طلقها البتة

المطلب الثالث: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

المطلب الرابع: إذا طلق الرابعة من نسائه فهل يتزوج أخرى قبل انقضاء العدة

المطلب الخامس: هل تعتد بدم نفاسها

المطلب السادس: عدة المختلعة

المطلب السابع: هل المطلقة البائنة لها السكنى والنفقة

المطلب الأول: هل له أن يراجعها إذا دخلت الحيضة الثالثة

هل للرجل مراجعة زوجته التي طلقها إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أم لا؟

ذهب سليمان بن يسار أنها قد برئت منه ولا يمكن له مراجعتها نقل ذلك الإمام مالك في الموطأ فقال: أنه بلغه، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون:"إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها" [1] .

وهذا قول من قال: الأقراء: الأطهار: لأنه إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه، فهي تعتد به قرءا، سواء طلقها في أوله أو في آخره؛ لأن خروجها من ذلك الطهر، ودخولها في دم الحيض بعده قرء، ثم إذا طهرت منه، ودخلت في الحيضة

(1) موطأ مالك، كتاب الطلاق، باب ماجاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض، (ج 2 ص 578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت