فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 225

المبحث الخامس: مسائل في المواريث

المطلب الأول: ميراث اليهودية

المطلب الثاني: ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

المطلب الثالث: اجتماع الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب

المطلب الأول: ميراث اليهودية

إذا اختلف القريبان في الملة فهل يتوارثان أم لا؟ ذهب سليمان بن يسار إلى أنه لا توارث عند اختلاف الدين، نقل عنه ذلك عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه فقال:- أخبرنا بن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت سليمان بن يسار يذكر أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له توفيت يهودية فذكر ذلك الأشعث لعمر فقال: لا يرثها إلا أهل دينها [1] .

والدليل حديث أسامه الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" [2] .

(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب: هل يتوارث أهل ملتين، (ج 10 ص 342) .

(2) صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب: لايرث المسلم الكافر ولا الكافرالمسلم، (ج 8 ص 156) ؛ صحيح مسلم، كتاب الفرائض (ج 3 ص 1233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت