فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 225

قال:"في دية الخطأ: عشرون حقّةً، وعشرون جذعةً، وعشرون بنت مخاضٍ، وعشرون بنت لبونٍ، وعشرون بني مخاضٍ ذكرٍ" [1] .

وقالت طائفة: دية الخطأ أرباع، خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حُقَّة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.

رُوِي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والنخعي، وإسحاق بن راهويه.

وقال مجاهد، ثلاثون حُقَّه، وثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرة بنو لبون ذكور.

وقال طاووس:"ثلاثون حُقَّه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة بنو لبون ذكور" [2] .

المطلب الثاني: دية المجوس

ذهب سليمان بن يسار إلى أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، ذكر ذلك الإمام مالك في الموطأ [3] ، وهي بالنسبة إلى دية المسلم تكون ثلثى عشرها.

وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، قال الشافعي في الأم:"ومن قتل مجوسيا أو وثنيا له أمان، فعليه ثلثا عشر دية مسلم، وذلك ست فرائض وثلثا فريضة" [4] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية، كم هي، (ج 6 ص 604) ؛ سنن ابن ماجة، باب دية الخطأ، (ج 2 ص 879) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.

(2) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (ج 7 ص 393) .

(3) موطأ مالك، كتاب العقول، باب ما جاء في دية أهل الذمة، (ج 2 ص 864) ؛ مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب دية المجوسي، (ج 10 ص 95) ؛ شرح السنة للبغوي، كتاب القصاص، باب دية أهل الكتاب، (ج 10 ص 205)

(4) الأم للشافعي (ج 6 ص 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت