فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 225

ودليل من حرم هذا الجمع حديث عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة [1] .

المطلب العاشر: خيار الأمة إذا عتقت وزوجها حر

هل للأمة خيار في فراق زوجها إذا عتقت؟ وحتى متى يكون لها الخيار؟ ذهب سليمان بن يسار أن ليس لها خيار على الحر، نقل ذلك عنه الماوردي في كتابه الحاوي الكبير، [2] كما نقلها ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن وعكرمة عن ابن عباس، قال:"لا خيار لها على الحر" [3] .وهذا مذهب الشافعية، والمالكية، والجمهور لتضررها بالمقام تحته من جهة أنها تتعيّر به؛ لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار [4] .

والدليل حديث بريرة، فإنها لما عتقت فارقت زوجها وكان عبدًا، إذ ليس العبد بكفإ للحرة، ولأنها لم تكن من أهل الأختيار حين عقد عليها سيدها فأصبحت الآن من أهل الاختيار، وهذا ما يؤكده حديث عائشة - رضي الله عنها: (فخيرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان زوجها عبدًا فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيِّرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [5] .

وقال ابن عباس:"كان زوج بريرة عبدًا أسود لبني المغيرة يقال له: مغيث"

(1) المراسيل، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني، ط 1،1408، مؤسسة الرسالة - بيروت، (ص 182) ؛ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الجمع بين ابنتي العم، (ج 3 ص 527) .

(2) الحاوي الكبير للماوردي، (ج 9 ص 359) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في الأمة تعتق ولها زوج حر، (ج 3 ص 505) .

(4) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني، ط 7، 1323 ه، المطبعة الكبرى الأميرية-مصر (ج 3 ص 527) .

(5) صحيح مسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (ج 2 ص 1143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت