فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 225

المطلب الأول: زكاة عروض التجارة

هل تجب الزكاة في عروض [1] التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا؟

ذهب سليمان إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، وهو مذهب جمهور العلماء قديما وحديثا، حتى إن بعضهم نقلوا الإجماع في ذلك، وممن ذهب إلى وجوب الزكاة فيها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة نقل ذلك ابن المنذر وقال: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول [2] .

وحجتهم في ذلك من القرآن قوله تعالى: (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [3] قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم.

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - ومجاهد: من حلالات (مَا كَسَبْتُمْ) بالتجارة والصناعة [4] ، ودليلهم من الحديث حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [5] ، وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول:"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته" [6] .

قال القاضي ابن العربي: الزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة:

(1) والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال.

(2) الإجماع لابن المنذر (ص 48) .

(3) سورة البقرة رقم الآية (267) .

(4) تفسير البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ط 4 - 1417 - 1997، دار طيبة للنشر والتوزيع، (1/ 329) .

(5) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة (2/ 211 رقم 1562) سنن الدارقطني، (2/ 127 رقم 9) وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم الآية (827) .

(6) رواه الدار قطني في السنن (2/ 488) وضعف الحافظ ابن حجر في الفتح وفي تلخيص الحبير (2/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت